Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 419

Contributors:

P.419
وتجب استتابة المرتد والمرتدة لاحترامهما بالإسلام وفي قول مستحب كالكافر الأصلي وهي على القولين في الحال لخبر من بدل دينه فاقتلوه وفي قول ثلاثة أيام لأثر فيه عن عمر رضي الله عنه فإن أصر أي الرجل والمرأة على الردة قتلا للخبر المار والنهي عن قتل النساء محمول على الحربيات وللسيد قتل قنه والقتل هنا بضرب العنق دون غيره ولا يتولاه سوى الإمام أو نائبه فإن افتات عليه أحد عزر ولو قال عند القتل عرضت لي شبهة فأزيلوها لأتوب ناظرناه بعد الإسلام لا قبله فإن شكا جوعا قبل المناظرة أطعم أولا وإن أسلم صح إسلامه وترك لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وشمل كلامه كفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو سب نبيا غيره وهو كذلك على الأصح ولم يحتج للتثنية هنا لفوات المعنى السابق الحامل عليها وهو الإشارة للخلاف فاندفع القول بأن الأحسن أسلما ليوافق ما قبله وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة والزنديق من يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويقرب منه من عبر عنه بأنه من لا ينتحل دينا والباطني من يعتقد أن للقرآن باطنا غير ظاهره وأنه المراد منه وحده أو مع الظاهر ولا بد في صحة الإسلام مطلقا من الشهادتين ولو بالعجمية وإن أحسن العربية ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما كما جزم به الوالد رحمه الله في شروط الإمامة