Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 416

Contributors:

P.416
بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتدة للغير وما لمنكره أو لمثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك فلا كفر بجحده لأنه ليس فيه تكذيب وما نوزع به في نكاح المعتدة من شهرته يرد بمنع ضروريته إذ المراد بها ما يشترط في معرفته العام والخاص ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر أو عزم على الكفر غدا مثلا أو تردد فيه أيفعله أو لا كفر حالا في كل ما مر لمنافاته الإسلام وكذا من أنكر صحبة أبي بكر أو رمى بنته عائشة رضي الله تعالى عنهما بما برأها الله تعالى منه ولا يكفر بسب الشيخين أو الحسن والحسين إلا في وجه حكاه القاضي والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو عنادا له أو جحودا له كإلقاء مصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي بقاذورة أو قذر طاهر كمخاط أو بزاق أو مني لأن فيه استخفافا بالدين وقضية إتيانه