بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتدة للغير وما لمنكره أو لمثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك فلا كفر بجحده لأنه ليس فيه تكذيب وما نوزع به في نكاح المعتدة من شهرته يرد بمنع ضروريته إذ المراد بها ما يشترط في معرفته العام والخاص ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر أو عزم على الكفر غدا مثلا أو تردد فيه أيفعله أو لا كفر حالا في كل ما مر لمنافاته الإسلام وكذا من أنكر صحبة أبي بكر أو رمى بنته عائشة رضي الله تعالى عنهما بما برأها الله تعالى منه ولا يكفر بسب الشيخين أو الحسن والحسين إلا في وجه حكاه القاضي والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو عنادا له أو جحودا له كإلقاء مصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي بقاذورة أو قذر طاهر كمخاط أو بزاق أو مني لأن فيه استخفافا بالدين وقضية إتيانه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 416
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤١٦