Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 414

Contributors:

P.414
منه حتى يقطعه وإلحاقه بالمرتد في حكمه لا يقتضي إيراده على عبارة المصنف والمنتقل من ملة لأخرى مذكور في كلامه في بابه فلا يرد عليه على أن المرجح إجابته لتبليغ مأمنه ولا يجبر على الإسلام عينا فليس حكمه حكم المرتد فلا يرد أصلا ووصف ولد المرتد بالردة أمر حكمي فلا يرد على كلامنا هنا ثم قطع الإسلام بنية لكفر ويصح عدم تنوينه بتقدير إضافته لمثل ما أضيف إليه ما عطف عليه كنصف وثلث درهم حالا أو مآلا فيكفر بها حالا كما يأتي وتسمية العزم نية غير بعيد وتردده في قطعه الآتي ملحق بقطعه تغليظا عليه أو قول كفر عن قصد وروية فلا أثر لسبق لسان أو إكراه واجتهاد وحكاية كفر أو فعل مكفر وسيفصل كلا من هذه الثلاثة وقدم منها القول لأنه أغلب من الفعل وظاهر فيشاهد بخلاف النية ولعله حكمة إضافته للكفر بخلاف الأخيرين فاندفع ما قيل ينبغي تأخير القول عن الفعل لأن التقسيم فيه سواء في الحكم عليه عند قوله الكفر قاله استهزاء كأن قيل له قص أظفارك فإنه سنة فقال لا أفعله وإن كان سنة أو لو جاءني بالنبي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه أو يطلق فإن المتبادر منه التبعيد كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي في أنه ليس من التنقيص قول من سئل في شيء لو جاءني جبريل أو النبي ما فعلته أو عنادا بأن عرف أنه الحق باطنا وامتنع أن يقر به أو اعتقادا وهذه الثلاثة تأتي في النية أيضا وحذف همزة التسوية والعطف بأو صحيح إذ هو لغة وإن كان الأفصح ذكرها والعطف بأم ونقل الإمام عن الأصوليين أن إضمار التورية أي فيما لا يحتملها كما