Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 412

Contributors:

P.412
جعل شورى وثالثها باستيلاء جامع الشروط بالشوكة لانتظام الشمل هذا إن مات الإمام أو كان متغلبا أي ولم تجمع فيه الشروط كما هو واضح وكذا فاسق وجاهل وغيرهما وإن اختلت فيه الشروط كلها في الأصح لما ذكر وإن كان عاصيا بفعله والثاني ينظر إلى عصيانه قلت لو ادعى من لزمته زكاة ممن استولى عليهم البغاة دفع زكاة إلى البغاة أي إمامهم أو منصوبه صدق بلا يمين وإن اتهم لبنائها على التخفيف ويندب الاستظهار على صدقه إذا اتهم بيمينه خروجا من خلاف من أوجبها أو ادعى دفع جزية فلا يصدق على الصحيح لأنها كأجرة إذ هي عوض عن سكنى دارنا وبه فارقت الزكاة وكذا خراج في الأصح لأنه أجرة أو ثمن ولا يقبل ذلك من الذمي جزما ويصدق في إقامة حد أو تعزير عليه قال الماوردي بلا يمين لدرء الحدود بالشبهات إلا أن يثبت ببينة ولا أثر له في البدن أي وقد قرب بحيث لو كان لوجد أثره فيما يظهر فلا يصدق والله أعلم وفارق المقر بأنه لا يقبل رجوعه بخلاف المقر وإنكار بقاء الحد عليه في معنى رجوعه وتأخيره هذه الأحكام إلى هنا لكونها متعلقة بالإمام فإن قيل وقتال البغاة أو نحوه متعلق به أيضا فكان الأنسب تأخيره إليها أو تقديمها معه قلنا هذه متعلقة به مع وجود البغي وعدمه فكانت أنسب به من غيرها .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 412 | الشافعي الصغير