Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 387

Contributors:

P.387

كتاب دعوى الدم

عبر به عن القتل للزومه له غالبا والقسامة بفتح القاف وهو لغة اسم لأولياء الدم ولأيمانهم واصطلاحا اسم لأيمانهم وقد تطلق على الأيمان مطلقا إذ القسم اليمين ولاستتباع الدعوى للشهادة بالدم لم يذكرها في الترجمة وإن ذكرها فيما يأتي يشترط لصحة دعوى الدم كغيره وخص الأول بقرينة ما يأتي إذ الكلام فيه ستة شروط أحدها أن تعلم غالبا بأن يفصل المدعي مدعاه مما يختلف الغرض به فيفصل هنا مدعي القتل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد ويصف كلا منها بما يليق به إن لم يكن فقيها موافقا لمذهب القاضي على ما يأتي أواخر الشهادة بما فيه وحذف الأخير لإطلاق الخطأ عليه وانفراد وشركة لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال ويذكر عدد الشركاء إن أوجب القتل الدية نعم لو قال إنهم لا يزيدون عن عشرة مثلا سمعت دعواه وطالب بحصة المدعى عليه فإن كان واحدا فعليه عشر الدية واستثنى ابن الرفعة كالماوردي السحر فلا يشترط تفصيله لخفائه وهو ظاهر فإن أطلق المدعي استفصله القاضي استحبابا بما ذكر لتصح دعواه وله الإعراض عنه وقيل يعرض عنه حتما لأنه نوع من التلقين ورد بأن التلقين أن يقول له قل قتله عمدا