Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 385

Contributors:

P.385
كانت على التراخي وما هنا على ما إذا كانت على الفور أو على ما إذا كان العتق تبرعا والجواز على الواجب والقياس أن السفيه يعتق عنه وليه فإن فقد وصام الصبي المميز أجزأه وللأب والجد الإعتاق والإطعام عنهما من مالهما لا نحو وصي وقيم بل يتملك الحاكم لهما ثم يعتق الوصي ونحوه عنهما وعبدا وأمة فيكفران بالصوم وذميا قتل معصوما مسلما أو غيره نقض العهد أولا ومعاهدا ومؤمنا ويتصور إعتاق الكافر للمسلم بأن يرثه أو يستدعي عتقه ببيع ضمني وعامدا كالمخطئ بل أولى لأن حاجته إلى الجبر أعظم ومخطئا إجماعا ولم يتعرض لشبه العمد للعلم به مما ذكره لأخذه شبها منهما ومأذونا له في القتل من المقتول ومتسببا كمكره وآمر لغير مميز وشاهد زور وحافر عدوانا وإن حصل التردي بعد موت الحافر فالمراد بالمتسبب ما يشمل صاحب الشرط أما الحربي الذي لا أمان له والجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل بالحال فلا كفارة عليهما لعدم التزام الأول ولأن الثاني سيف الإمام وآلة سياسته بقتل معصوم عليه نحو مسلم ولو بدار حرب وإن لم يجب فيه قود ولا دية في صوره السابقة أول الباب لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم الآية أي فيهم وذمي كمعاهد ومؤمن كما في آخر الآية وكمرتد بأن قتله مرتد مثله لما مر أنه معصوم عليه ويقاس به نحو زان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق بالنسبة لمثله لأنه معصوم عليه بخلاف هؤلاء بالنسبة لغير مثلهم لإهدارهم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 385 | الشافعي الصغير