كتاب دعوى الدم
عبر به عن القتل للزومه له غالبا والقسامة بفتح القاف وهو لغة اسم لأولياء الدم ولأيمانهم واصطلاحا اسم لأيمانهم وقد تطلق على الأيمان مطلقا إذ القسم اليمين ولاستتباع الدعوى للشهادة بالدم لم يذكرها في الترجمة وإن ذكرها فيما يأتي يشترط لصحة دعوى الدم كغيره وخص الأول بقرينة ما يأتي إذ الكلام فيه ستة شروط أحدها أن تعلم غالبا بأن يفصل المدعي مدعاه مما يختلف الغرض به فيفصل هنا مدعي القتل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد ويصف كلا منها بما يليق به إن لم يكن فقيها موافقا لمذهب القاضي على ما يأتي أواخر الشهادة بما فيه وحذف الأخير لإطلاق الخطأ عليه وانفراد وشركة لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال ويذكر عدد الشركاء إن أوجب القتل الدية نعم لو قال إنهم لا يزيدون عن عشرة مثلا سمعت دعواه وطالب بحصة المدعى عليه فإن كان واحدا فعليه عشر الدية واستثنى ابن الرفعة كالماوردي السحر فلا يشترط تفصيله لخفائه وهو ظاهر فإن أطلق المدعي استفصله القاضي استحبابا بما ذكر لتصح دعواه وله الإعراض عنه وقيل يعرض عنه حتما لأنه نوع من التلقين ورد بأن التلقين أن يقول له قل قتله عمدا