تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
أي إن لم تكن ثم بينة فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الرقيق وعند غيبة الولي تكون الدعوى على غائب فيحتاج مع البينة ليمين الاستظهار ومر قبول إقرار سفيه بموجب قود ومثله نكوله وحلف المدعي لا بمال فتسمع الدعوى عليه لإقامة البينة فقط لا لحلف مدع لو نكل لأن النكول مع اليمين إقرار حكما وإقراره غير صحيح وسادسها أن لا يناقضها دعوى غيرهم فحينئذ لو ادعى على شخص انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر انفرادا أو شركة لم تسمع الثانية لتكذيب الأولى لها نعم إن صدقه الآخر فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى لأن الثانية تكذبها أو ادعى عمدا مثلا ووصفه بغيره من خطأ أو شبه عمد وبالعكس لم يبطل أصل الدعوى وإن لم يذكر لذلك تأويلا في الأظهر بل يعتمد تفسيره ويلغى دعوى العمد لا دعوى القتل لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا والثاني يبطل لأن في دعوى العمد اعترافا ببراءة العاقلة وشمل كلامه الفقيه الذي لا يتصور خفاء ذلك عليه وإن اقتضت العلة خلافه لأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل وإنما تثبت القسامة في القتل دون ما سواه كما يأتي وقوفا مع النص بمحل لوث بمثلثة من اللوث بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة وشرطه أن لا يعلم القاتل ببينة أو إقرار أو علم حاكم حيث ساغ له الحكم به والتعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية فالتعبير به إما للغالب أو مجاز عما محله اللوث من الأحوال التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة وهو أي اللوث قرينة حالية أو مقالية مؤيدة تصدق المدعي بأن توقع في القلب صدقه في دعواه ولا بد من ثبوت هذه القرينة بأن أي كأن إذ القرائن لم تنحصر فيما ذكره وجد قتيل أو بعضه