Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 378

Contributors:

P.378
من قيمته والأرشين على الجديد وفي القديم يفديه بالأرشين ومحل الخلاف إن لم يمتنع من بيعه مختارا للفداء وإلا لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته ولو أعتقه أو باعه وصححناهما بأن أعتقه موسرا أو باعه بعد اختيار الفداء أو قتله فداه وجوبا لأنه فوت محل التعلق فإن تعذر الفداء لنحو إفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية وفداؤه هنا بالأقل من قيمته والأرش جزما لتعذر البيع وقيل يجري هنا أيضا القولان السابقان ولو هرب العبد الجاني أو مات قبل اختيار سيده الفداء برئ سيده من علقته لفوات الرقبة إلا إذا طلب منه ليباع فمنعه لتعديه بالمنع ويصير بذلك مختارا للفداء بخلاف ما لو لم يطلب منه أو طلب فلم يمنعه فإنه لا يلزم به وإن علم محله وقدر عليه فيما يظهر خلافا للزركشي وقوله لأنه يلزمه تسليمه يرد بمنع ذلك ما لم يكن تحت يده نعم يلزمه الإعلام به لكن هذا غير مختص به إذ كل من علم به لزمه فيما يظهر ولو اختار الفداء بالقول دون الفعل كوطء الأمة فالأصح أن له الرجوع وتسليمه ليباع إذ اختياره مجرد وعد لا يلزم ولم يحصل يأس من بيعه ومن ثم لو مات أو قتل لم يرجع جزما وكذا لو نقصت قيمته بعد اختياره ما لم يغرم النقص ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه وكذا يمتنع لو كان البيع يتأخر تأخرا يضر المجني عليه كما قاله البلقيني والثاني يلزمه الفداء ويفدي أم ولده وجوبا وإن ماتت عقب الجناية لمنعه بيعها بالإيلاد كما لو قتلها بخلاف موت العبد لتعلق الأرش برقبته فإذا مات بلا تقصير فلا أرش