Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 379

Contributors:

P.379
ولا فداء ومن ثم لم تتعلق الجناية بذمتها خلافا للزركشي بل بذمته كما بحثه الشيخ لأنه المانع لبيعها ومثلها في ذلك الموقوف والمنذور عتقه ومر أن نحو الإيلاد بعد الجناية إنما ينفذ من الموسر دون المعسر بالأقل من قيمتها يوم جنايتها لا يوم إحبالها اعتبارا بوقت لزوم فدائها ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال وشمل كلام الروضة كأصلها الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية وهو ظاهر وقيل فيها القولان السابقان في القن لجواز بيعها في صور ومن ثم لو جاز لكونه استولدها مرهونة وهو معسر لم يجب فداؤها بل يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن كما قاله البلقيني وجناياتها كواحدة في الأظهر فيلزمه للجميع فداء واحد لأن إحباله إتلاف ولم يوجد منه إلا مرة واحدة كما لو جنى عبده جنايات ثم قتله أو أعتقه والثاني يفديها في كل جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية ولو استغرق الأرش القيمة شارك كل ذي جناية تحدث منها من جنت عليه قبله فيها فلو كانت قيمتها ألفا وجنت جنايتين وأرش كل منهما ألف فلكل منها خمسمائة فإن كان الأول قبض الألف استرد منه الثاني نصفه أو أرش الثانية خمسمائة استرد منه ثلثه أو أرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها ومن السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه وحمل الجانية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء أكان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع فإن لم يفدها بيعا معا وأخذ السيد حصته والمجني عليه حصته أما إذا لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة فداها في كل جناية بالأقل .

فصل في الغرة

في الجنين الحر المعصوم عند الجناية ولو لم تكن أمه معصومة عندها ذكرا كان أو نسيبا أو تام الخلق أو مسلما أو ضد كل ولكون الحمل مستترا والاجتنان الاستتار ومنه سمي الجن بذلك غرة إجماعا وهي الخيار وأصلها بياض في وجه الفرس وأخذ بعضهم منها اشتراط البياض في الرقيق الآتي وهو شاذ وإنما تجب