Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 381

Contributors:

P.381
مات فلا ضمان على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا لأن الظاهر موته بسبب آخر وإن مات حين خرج أي تم خروجه أو دام ألمه وإن لم يكن به ورم ومات فدية نفس لتيقن حياته وموته بالجناية وإن لم يستهل لأن الفرض أنه وجد فيه أمارة الحياة كتنفس وامتصاص ثدي وقبض يد وبسطها وحينئذ فلا فرق بين انتهائه إلى حركة مذبوح أو لا لأنه لما علمت حياته كان الظاهر موته بالجناية ولهذا لم يؤثر انفصاله لدون ستة أشهر وإن علم أنه لا يعيش فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به كقتل مريض مشرف على الموت فإن انفصل بجناية وحياته مستقرة فكذلك وإلا عزر الثاني فقط ولا عبرة بمجرد اختلاج ويصدق الجاني بيمينه في عدم الحياة لأنه الأصل وعلى المستحق البينة ولو ألقت المرأة بالجناية عليها جنينين ميتين فغرتان أو ثلاثا فثلاث وهكذا لتعلق الغرة باسم الجنين أو ميتا وحيا فمات فغرة في الميت ودية في الحي أو ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو متعددا من ذلك وإن كثر ولو لم ينفصل الجنين وماتت الأم فغرة واحدة للعلم بوجود الجنين والظاهر أن نحو اليد بان بالجناية وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد نعم لو ألقت أكثر من بدن ولم يتحقق اتحاد الرأس تعددت بعدده لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال وظاهر أنها لو ألقت أكثر من يدين لم يجب لما زاد حكومة لأنهم جعلوا الغرة في الجنين كالدية في غيره أما إذا عاشت ولم تلق جنينا فلا يجب في يد أو رجل سوى نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف ديته ولا يضمن باقيه لعدم تحقق تلفه بالجناية وكذا لحم قال القوابل أي أربع منهن فيه صورة ولو لنحو يد أو رجل خفية لا يعرفها غيرهن فتجب الغرة لوجوده قيل أو قلن ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية ولكنه أصل آدمي ولو بقي لتصور والأصح