Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 353

Contributors:

P.353
بدخوله ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فلا ضمان على الحافر في أوجه الوجهين كما قاله البلقيني وغيره لتعدي الواقع فيها بالدخول فإن أذن له المالك في الدخول وعرفه بالبئر فلا ضمان وإلا ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافا للبلقيني نعم لو تعمد الوقوع فيها هدر وعليه يحمل قول الأنوار لو كان ليلا أو أعمى وجب على عاقلة الحافر وإن كان نهارا أو بصيرا فلا ضمان ويضمن القن ذلك في رقبته فإن عتق فمن حين عتقه على عاقلته ولو عرض للواقع بها مزهق ولم يؤثر فيه الوقوع شيئا فلا ضمان على الحافر لانقطاع سببه لا محفورة في ملكه وما استحق منفعته بوقف أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما يظهر كما هو مقتضى كلامهم لصدق استحقاقه للمنفعة وإن تعدى بالحفر لاستعماله ملك غيره فيما لم يؤذن له فيه لأن الانتفاع لا يشمل الحفر وكذا يقال في الإجارة وموات لتملك وارتفاق بل أو عبثا فيما يظهر لانتفاء تعديه لأنه جائز كالحفر في ملكه وعليه حملوا حديث مسلم البئر جبار ولو تعدى بحفره في ملكه لكونه وضعه بقرب جدار جاره ضمن ما وقع بمحل التعدي كما قاله البلقيني ولو حفر بملكه المرهون المقبوض أو المستأجر فغير متعد كما أطلقه أيضا إذ التعدي هنا ليس لذات الحفر بل لتنقيص المرهون نعم لو حفر بالحرم بئرا في ملكه أو في موات ضمن ما وقع بها من الصيد ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات ولو حفر بدهليزه بكسر الدال بئرا