Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 342

Contributors:

P.342
وصحح المتولي أن في كل دية لإخلاله بالتمتع ولو التحم وعاد كما كان فلا دية بل حكومة وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت فإن لم يمكن الوطء من الزوج للزوجة إلا بإفضاء لكبر آلته أو ضيق فرجها فليس للزوج الوطء ولا لها تمكينه لإفضائه إلى محرم ومن لا يستحق افتضاضها أي البكر بالفاء والقاف فإن أزال البكارة بغير ذكر كأصبع أو خشبة فأرشها يلزمه وهو الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما يأتي نعم إن أزالتها بكر وجب القود أو بذكر لشبهة منها كظنها أنه حليلها أو مكرهة أو نحو مجنونة فمهر مثل يجب لها حال كونها ثيبا وأرش بكارة يلزمه لها وهو الحكومة ولم تدخل في المهر لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء أو أمة فلا مهر لأنها بغي بل حكومة لفوات جزء من بدنها مملوك لسيدها وقيل مهر بكر إذ الغرض التمتع وتلك الجلدة تذهب ضمنا ورد بما مر من أنهما جهتان مختلفتان ومستحقه أي الافتضاض وهو الزوج لا شيء عليه لاستحقاقه إزالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة ونحوها وقيل إن زال بغير ذكر فأرش لعدوله عما أذن له فيه فصار كالأجنبي ورد بمنع ذلك وفي إبطال البطش بأن ضرب يديه فزالت قوة بطشهما دية إذ هو من المنافع المقصودة وكذا المشي في إبطاله بنحو كسر الصلب مع سلامة الرجلين دية لذلك وإنما يؤخذ ذلك بعد الاندمال لأنه متى عاد لم يجب إلا حكومة إن بقي سنين وفي نقصهما يعني في نقص كل منهما على حدته حكومة بحسب النقص قلة وكثرة نعم إن عرفت نسبته وجب قسطه من الدية ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أي لذته أو فذهب مشيه ومنيه فديتان لاستقلال كل بدية لو انفرد مع اختلاف محليهما وفي قطع رجليه وذكره حينئذ ديتان أيضا لأنهما صحيحان ومع سلامتهما حكومة لكسر الصلب لأن له دخلا في إيجاب الدية ومع إشلالهما تجب لأن الدية لخلل غير
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 342 | الشافعي الصغير