Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 343

Contributors:

P.343
الصلب فأفرد حينئذ بحكومة وقيل دية بناء على أن الصلب محل المشي لابتدائه منه ورد بمنع ذلك كما هو مشاهد فرع في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد ويجتمع في الإنسان سبع وعشرون دية بل أكثر كما يعلم مما مر إذا أزال جان أطرافا كأذنين ويدين ورجلين ولطائف كعقل وسمع وشم تقتضي ديات فمات سراية من جميعها كما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض عليه فدية واحدة تلزمه لكون الجناية صارت نفسا وخرج بجميعها اندمال بعضها فلا يدخل واجبه في دية النفس وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله لا يجب سوى دية واحدة إن اتحد الحز والفعل الأول عمدا أو غيره في الأصح لوجوب دية النفس قبل استقرار ديات غيرها فتدخل فيها كالسراية إذ لا تستقر إلا باندمالها ومن ثم لو حزه بعد الاندمال وجبت ديات غيرها قطعا فإن حزه الجاني قبل الاندمال عمدا والجنايات بإزالة ما ذكر خطأ أو شبه عمد أو عكسه بأن حزه خطأ أو شبه عمد والجناية عمد أو حزه خطأ والجناية شبه عمد أو عكسه فلا تداخل في الأصح المبني مع مقابله على الأصح السابق من الدخول عند اتفاق الحز بل يجب كل من واجب النفس والأطراف لاختلافهما حينئذ باختلاف حكمهما ولو حز رقبته قبل الاندمال غيره أي غير الجاني تلك الجنايات أو مات بسقوطه من نحو سطح كما أفتى به البلقيني وفرق بينه وبين ما مر من اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو مات بها بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه تعددت الجنايات فلا تداخل إذ فعل شخص لا يبنى على فعل غيره وفارق هذا قطع أعضاء حيوان مات بسرايتها أو بقتله حيث تجب قيمته يوم موته ولا يندرج فيها ما وجب في أعضائه بأنه مضمون بما نقص وهو يختلف بالكمال وضده والآدمي مضمون بمقدر وهو لا يختلف بذلك مع كون الغالب على ضمانه التعبد