Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 288

Contributors:

P.288
بأعلى وعكسه لذلك ولو بالرضا ففي المأخوذ بدلا ديته ويسقط القود في الأول لتضمن الرضا العفو عنه ولا أنملة بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح بأخرى ولا أصبع بأخرى كما في المحرر ولا أصلي بزائد مطلقا ولا زائد بأصلي أو بزائد دونه مطلقا أو مثلها ولكنه في محل آخر غير محل ذلك الزائد لذلك أيضا بخلاف ما لو ساوى الزائد الزائد أو الأصلي وكان بمحله للمساواة حينئذ ولا يؤخذ حادث بعد الجناية بموجود فلو قلع سنا ليس له مثلها ثم نبت له مثلها لم تقلع ولا يضر في القود بعد ما ذكر تفاوت كبر وصغر وطول وقصر وقوة وضعف بطش ونحوها في أصلي لإطلاق النصوص ولأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق باعتبارها تؤدي إلى بطلان القصاص وكما يقاد من العالم بالجاهل والكبير بالصغير والشريف بالوضيع نعم لو قطع مستوي اليدين يدا أقصر من أختها لم تقطع يده بها لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت كاملة في نفسها ولهذا وجبت فيها دية ناقصة حكومة ومحل ذلك عند تفاوتها خلقة أو بآفة فإن نشأ نقصها عن جناية امتنع أخذ الكاملة ووجب نقص الدية كما حكياه عن الإمام وإن قال الزركشي إن الإمام حكى عن الأصحاب عدم الفرق وإنه الصواب وكذا زائد كأصبع وسن فلا يضر فيه التفاوت أيضا في الأصح وكون القود في الأصلي بالنص وفي الزائد بالاجتهاد فلم يعتبر التساوي في الأول واعتبر في الثاني غير مؤثر لتساوي النص والاجتهاد فيما يترتب عليهما والثاني في الزائد قال إن كان كبره في الجاني لم يقتص منه أو في المجني عليه اقتص وأخذ حكومة قدر النقصان ويعتبر قدر الموضحة في قصاصها بالمساحة طولا وعرضا فيقاس مثلها من رأس الشاج ويخط عليه بنحو حمرة أو سواد ويوضح بنحو موسى لا بنحو سيف أو حجر وإن أوضح به لتعذر أمن الحيف
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 288 | الشافعي الصغير