Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 285

Contributors:

P.285
أبو عمرو الخصيتان البيضتان والخصيتان الجلدتان اللتان فيهما البيضتان انتهى وقال الثاني فيه والأنثيان البيضتان وقال فيه أيضا سل خصيته فهو خصي ومخصي انتهى ومعلوم أن الجلدة لا تسل وإنما تسل البيضة لكن نقل بعضهم عن ابن السكيت أن الأنثيين البيضتان ولما أن كان قطع جلدتيهما يستلزم غالبا بطلان منفعة البيضتين اقتصر الشارح على التفسير المذكور وإن كان المقصود في الحكم الشرعي البيضتين فالقول بأن في جلدتيهما دية وفيهما دية أخرى أو أن المضمون بها إنما هو الجلدتان غير صحيح وكذا أليان بفتح الهمزة وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ وشفران بضم أوله وهما جرفا الفرج المحيطان به إحاطة الشفتين بالفم في الأصح لأن لها نهايات مضبوطة والثاني لا لعدم إمكان الاستيفاء إلا بقطع غيره ولا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيه إلا سنا أمكن فيها بأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة ففي كسرها القود كما نص عليه وجزم به الماوردي وغيره وله أي المجني عليه بقطع بعض ساعده أو فخذه سواء أسبق القطع كسر أم لا كما أفاده كلامه هنا مع ما يأتي في قوله ولو كسر عضده وأبانه إلى آخره المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المصنف رحمه الله تعالى لها وللتفريع الآتي عليه الدافع لما اعترض عليه به هنا أن قضيته هنا لو قطع من عضده لم يكن له الأخذ من الكوع قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وإن تعدد ذلك المفصل ليستوفي بعض حقه وحكومة الباقي لعدم أخذ عوض عنه ولو أوضحه وهشم أوضح المجني عليه لإمكان القود في الموضحة وأخذ خمسة أبعرة أرش الهشم ولو أوضح ونقل أوضح لما مر وله عشرة أبعرة أرش التنقيل المشتمل على الهشم غالبا ولو أوضح وأم أوضح وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي ولو قطعه من الكوع بضم أوله ويسمى كاعا وهو ما يلي الإبهام من المفصل وما بين الخنصر كرسوع وما يلي إبهام
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 285 | الشافعي الصغير