Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 283

Contributors:

P.283
حارصة بمهملات وهي ما تشق الجلد قليلا نحو الخدش ويسمى الحرصة والحريصة والقاشرة ودامية بتخفيف الياء تدميه بضم أوله أي الشق بغير سيلان دم وإلا فدامعة بمهملة وبهذا الاعتبار تبلغ الشجاج إحدى عشرة وباضعة من البضع وهو القطع تقطع اللحم بعد الجلد أي تشقه شقا خفيفا من بضع قطع ومتلاحمة تغوص فيه أي اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده سميت بما يؤول إليه من التلاحم تفاؤلا وسمحاق بكسر سينه تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وهي المسماة بالسمحاق حقيقة من سماحق البطن وهي الشحم الرقيق وموضحة ولو بغرز إبرة توضح العظم بعد خرق تلك الجلدة أي تكشفه وهاشمة تهشمه أي تكسره وإن لم توضحه ومنقلة بتشديد القاف مع كسرها أفصح من فتحها تنقله من محله لغيره وإن لم توضحه وتهشمه ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ المحيطة به وهي أم الرأس ودامغة بغين معجمة تخرقها أي خريطة الدماغ وتصله وهي مذففة على رأي وتتصور كلها في الجبهة وما سوى الأخيرين في الخد وقصبة الأنف واللحي الأسفل بل وسائر البدن على ما يأتي ويجب القصاص في الموضحة فقط لضبطها وتيسر استيفاء مثلها بخلاف غيرها وقيل يجب فيها وفيما قبلها لإمكان معرفة نسبتها من الموضحة ورد بأن هذا الإمكان لا يكفي مثله للقصاص بل لتوجيه القول بوجوب القسط من أرش الموضحة بنسبته إليها سوى الحارصة كما زاده على أصله فلا قود فيها جزما إذ لم يفت بها شيء له وقع ولو أوضح في باقي البدن كساعد وصدر أو قطع بعض مارن وهو ما لان من الأنف أو بعض أذن أو شفة أو إطارها وهو المحيط بها وما في الروضة من عدم القود فيه تحريف وإنما هو إطار السه أي الدبر لأنه الذي لا نهاية له قال ابن العماد وكل صحيح إذ لا فرق بينهما أو لسان أو حشفة ولم يبنه بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك لجريان الخلاف وجب القصاص في الأصح لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو وإن لم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 283 | الشافعي الصغير