Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 284

Contributors:

P.284
يبنه وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو غيره ويقدر ما سوى الموضحة بالجزئية كثلث وربع لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو محذور ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة أما إذا أبانه فيجب القود جزما والثاني لا يجب كما لا يجب فيه أرش مقدر ويجب القصاص في القطع من مفصل بفتح الميم وكسر الصاد هو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين برباطات واصلة بينهما مع تداخل كمرفق وركبة أو تواصل كأنملة وكوع حتى في أصل فخذ وهو ما فوق الورك ومنكب وهو مجمع ما بين العضد والكتف إن أمكن القطع بلا حصول إجافة وإلا بأن لم يمكن إلا بها فلا قود على الصحيح لأن الجوائف لا تنضبط نعم إن مات بالقطع قطع الجاني وإن حصلت الإجافة والثاني نعم حيث أجاف الجاني وقال أهل النظر يمكن أن يجاف مثل ذلك ويجب في فقء عين أي تعويرها بعين مهملة وقطع أذن وجفن بفتح الجيم ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين أي بيضتين بقطع جلدتيهما لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل بخلاف قطع البيضتين دون جلدتيهما بأن سلهما منه مع بقائه فلا قود فيهما لتعذر الانضباط حينئذ ويجب أيضا في إشلال ذكر وأنثيين أو إحداهما إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك وكذا دقهما إن أمكنت المماثلة كما نقلا عن التهذيب ثم بحثا أنه ككسر العظام وتفسير الشارح البيضتين في موضعين بجلدتيهما ثم بالبيضتين باعتبار اللغة كما هو مأخوذ من كلام أئمتها كصاحبي الصحاح والقاموس فقد قال الأول فيها الأنثيان الخصيتان وقال فيها أيضا قال