Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 280

Contributors:

P.280
إن قصرت الردة أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه وجب القود لانتفاء تأثير السراية فيه وتجب على الأول الدية كاملة مغلظة حالة في ماله لوقوع الجرح والموت حال العصمة وفي قول نصفها توزيعا على العصمة والإهدار وقد أفتيت فيما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا وأسلما معا ثم مات المجروح بالسراية بلزوم القود أخذا من قولهم يعتبر فيه المكافأة من ابتداء الفعل إلى الفوات وهما متكافئان كذلك ولو جرح مسلم ذميا فأسلم بعد الإصابة أو حر عبدا فعتق بعدها ومات بالسراية فلا قصاص لانتفاء المكافأة حال الجناية وتجب دية مسلم أو حر حالة مغلظة في ماله لأنه مضمون أولا وانتهاء فاعتبر الانتهاء لما مر أنه المعتبر في قدر المضمون لأن الضمان بدل التالف فينظر فيه لحالة التلف ويفارق التغليظ هنا نفيه فيما مر لأنه هنا تعمد رمي معصوم وثم تعمد رمي مهدر فطرأت عصمته فنزلوا طروها منزلة طرو إصابة من لم يقصده وهي في الأخيرة لسيد العبد ساوت قيمته أم نقصت عنها لاستحقاقه لها بالجناية الواقعة في ملكه ولا يتعين حقه فيها بل للجاني العدول لقيمتها وإن كانت الدية موجودة فإذا سلم الدراهم أجبر السيد على قبولها وإن لم يكن له أن يطالبه إلا بالدية فإن زادت أي الدية على قيمته فالزيادة لورثته لوجوبها بسبب الحرية وتعين حقهم في الإبل ومحل ذلك إذا لم يكن للجرح أرش مقدر وإلا اعتبر هو فحينئذ لو قطع الحر يد عبد أو فقأ عينه فعتق ثم مات بسراية وأوجبنا كمال الدية كما هو الأصح فللسيد الأقل من الدية الواجبة في نفسه ونصف قيمته الذي هو أرش الجرح الواقع في ملكه لو اندمل والسراية لم تحصل في الرق فلم يتعين بها حق له فإن كان الأقل الدية فلا واجب غيرها أو أرش الجرح فلا حق للسيد في غيره والزائد للورثة وذكره النصف لفرضه أن المقطوع يد وإلا فكل مثال وفي قول الواجب للسيد الأقل من الدية وقيمته كلها لأنا نظرنا للسراية في دية النفس فلننظر إليها في حق السيد حتى يقدر موته قنا ولو قطع الحر يده فعتق فجرحه آخران كأن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر رجله ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول وإن كان حرا لعدم المكافأة حال الجناية ويجب على الآخرين قصاص النفس والطرف لأنهما كفؤان ومتى وجبت الدية كانت أثلاثا لأن جناياتهم صارت بالسراية الناشئة عنهم نفسا ولا حق للسيد فيما على الآخرين بل فيما على الأول إذ هو الجاني على ملكه فله أقل الأمرين من ثلث الدية