Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 241

Contributors:

P.241
لم يجز ويلزمه الحاكم بعدم معارضته فقد روى الشافعي بسنده عن عثمان أنه قال في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها وكذا رواه البيهقي ووقع في النهاية عزوه إلى عمر ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده وما بحثه بعضهم من أن للولي مخارجة قن محجوره مصلحة محل نظر لأن فيها تبرعا وإن كانت بأضعاف قيمته وهو ممنوع منه نعم لو انحصر صلاحه فيها وتعذر بيعه نظير ما مر آخر الحجر من بيع ماله بدون ثمن مثله جاز للضرورة ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل يقول سيدي ومولاي وأن يقول السيد عبدي وأمتي بل يقول غلامي وجاريتي أو فتاتي وفتاي ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ورب الغنم ويكره أن يقول للفاسق أو للمتهم في دينه يا سيدي وعليه أي مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها علف بالسكون كما بخطه وهو الفعل وبفتحها وهو المعلوف إن لم تألف السوم دوابه المحترمة وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بوجه وسقيها ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك واكتفت به لحرمة الروح ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض بفتح الخاء وكسرها أي هوامها والواجب علفها وسقيها حتى تصل لأول الشبع والري دون غايتهما ويجوز غصب العلف لها وغصب الخيط لجراحتها