Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 242

Contributors:

P.242
ببدلهما إن تعينا ولم يباعا كما يجوز سقيها الماء والعدول إلى التيمم بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر وعلى مقتني الكلب المباح إفتاؤه أن يطعمه أو يرسله أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية أو يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن قتله بحسب ما يمكنه ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة وخرج بالمحترمة غيرها كالفواسق الخمس قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمر الظاهر أنه إن لم يضرها جاز وإلا فلا والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا ا ه وهو ظاهر وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث وقوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك متفق عليه المراد أنه معظم منافعها ولا يلزم منه منع غير ذلك فإن امتنع من القيام بكفاية دابته المحترمة أجبر في المأكول على بيع أو إجارة أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو إجارة أو علف صونا لها عن التلف فإن امتنع من ذلك فعل الحاكم ما يراه منه وظاهر أن ما مر في الرقيق يأتي هنا فإن لم يكن له مال باعها الحاكم أو جزءا منها أو أجرها عليه فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها فإن تعذر فعلى المسلمين كنظيره في الرقيق ويأتي ما مر هناك ولو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أم يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال ا ه والراجح تقديم غير المأكول في الحالين ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها أي يحرم عليه ذلك لأنه غذاؤه كما في ولد الأمة بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غيرها وإنما يحلب الفاضل عن ريه قال الروياني والمراد أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموت قال الرافعي وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا