Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 225

Contributors:

P.225

فصل في الحضانة

وتنتهي في الصغير بالبلوغ وقال الماوردي بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة والخلف لفظي فيما يظهر نعم يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه الحضانة بفتح الحاء لغة من الحضن بكسرها وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه وشرعا حفظ من لا يستقل بأموره ككبير مجنون وتربيته بما يصلحه ويقيه عما يضره وقد مر تفصيله في الإجارة ومن ثم قال الإمام هي مراقبته على اللحظات والإناث أليق بها لأنهن أصبر عليها ولوفور شفقتهن ومؤنتها على من تلزمه النفقة ومن ثم ذكرت هنا ويأتي هنا في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مر آنفا ويكفي كما قاله بعض شراح التنبيه قول الحاكم أرضعيه واحضنيه ولك على الأب الرجوع وإن لم يستأجرها فإن احتاج الولد الذكر والأنثى لخدمة فعلى الوالد إخدامه بلائق به عرفا ولا يلزم الأم خدمته كما يأتي وإن وجبت لها أجرة الحضانة لما تقرر أنها الحفظ والنظر في المصالح وهذا غير مباشرة الخدمة وأولاهن عند التنازع في حر أم لخبر البيهقي والحاكم وصحح إسناده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي نعم تقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها وزوج محضونة تطيق الوطء إذ غيرها لا يسلم إليه ولا حق لمحرم رضاع ولا لمعتق أما الرقيق فحضانته لسيده فإن كان مبعضا فهي بين