Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 219

Contributors:

P.219
من عقار وغيره كمسكن وخادم ومركوب وإن احتاجهما لتقدمها على وفائه فيباع فيها ما يباع فيه بالأولى فسقط ما قيل كيف يباع مسكنه لاكتراء مسكن لأصله ويبقى هو بلا مسكن مع خبر ابدأ بنفسك على أن الخبر إنما يأتي فيما إذا لم يبق معه بعد بيع مسكنه إلا ما يكفي أجرة مسكنه أو مسكن والده وحينئذ المقدم مسكنه فذكر الخبر تأكيدا للإشكال وهم وكيفية بيع العقار لها كما سيأتي في نفقة العبد وصححه المصنف وصوبه الأذرعي وألحق غير العقار به في ذلك مما يشق بيعه شيئا فشيئا أنه يستدان لها إلى اجتماع ما يسهل بيعه فيباع فإن تعذر بيع الجزء ولم يوجد من يشتري إلا الكل بيع الكل أما ما لا يباع فيه مما مر في باب الفلس فلا يباع فيها بل يترك له ولممونه ويلزم كسوبا كسبها أي المؤن ولو لحليلة الأصل كالأدم والسكنى والإخدام حيث وجب في الأصح إن حل ولاق به وإن لم تجر به عادته لأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم الزكاة وغيره وإنما لم يلزمه لوفاء دين لم يعص به لأنه على التراخي وهذه فورية ولقلة هذه وانضباطها بخلافه ومن ثم لو صارت دينا بفرض قاض لم يلزمه الاكتساب لها ولا يجب عليه سؤال زكاة ولا قبول هبة فإن فعل وفضل منه شيء عما مر أنفق عليه منه والثاني لا كما لا يلزمه الكسب لوفاء دينه ورد بما مر ومحل وجوب ذلك في حليلة الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام والغزالي وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه ولا تجب المؤن لمالك كفايته ولا لشخص مكتسبها لاستعماله فإن قدر على كسب ولم يكتسب كلفه إن كان حلالا لائقا به وإلا فلا ولو قدرت الأم أو البنت على النكاح لم تسقط مؤنتها كما جزم به ابن الرفعة وفارق القدرة على الكسب بأن حبس النكاح لا أمد له بخلاف سائر أنواع الاكتساب فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد وإن أعسر زوجها إلى فسخها لئلا يجمع نفقتين كذا قيل وفيه نظر لأن نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر