Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 217

Contributors:

P.217
فنفقتهما في مالهما إن كان وإلا فعلى من تلزمه مؤنتها قبل النكاح وإن كانت دينا على الزوج والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا ولو أعسر زوج أمة لم يلزم سيدها إعتاقه بالنفقة أو نحوها مما مر الفسخ به فلها الفسخ وإن رضي السيد لأن حق قبضها لها ومن ثم لو سلمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله بعض الشراح لكن نص في الأم على إجبارها أي لأنه لا منة عليها فيه وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له لأنه المستحق لقبضه نعم المبعضة لا بد في الفسخ فيها من موافقتها هي ومالك البعض لها قاله الأذرعي أي بأن يفسخا معا أو يوكل أحدهما الآخر ويظهر أنه مفرع على كلام ابن الصلاح المار أما إذا قلنا بأنها تفسخ ببعض المهر اتجه استقلالها به فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح لأنه إنما يتلقى النفقة عنها لأنها لا تملك والثاني له الفسخ لأن الملك فيها له وضرر فواتها عائد إليه ورد بما مر وله أن يلجئها أي المكلفة إذ لا ينفذ من غيرها إليه أي الفسخ بأن لا ينفق عليها ولا يمونها ويقول لها افسخي أو جوعي دفعا للضرر والأوجه في المكاتبة أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء سيدها لها ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال قال القمولي ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة