Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 215

Contributors:

P.215
كهو بالتفقه في الأصح لتعذر الصبر على دوام فقدهما قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم لأنه تابع مع سهولة قيام البدن بدونه بخلاف نحو المسكن وإمكانه بنحو مسجد كإمكان تحصيل القوت بالسؤال وفي إعساره بالمهر الواجب أقوال أظهرها تفسخ إن لم تقبض منه شيئا قبل وطء للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى الحاكم والإمهال الآتي فوري فيسقط بتأخيره من غير عذر كجهل كما هو ظاهر لا بعده لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في الذمة نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة فلها حبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ولو بعد الوطء لأن وجوده هنا كعدمه أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح واعتمده الأسنوي والزركشي وغيرهما وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع لكن قال البارزي كالجوري بجواز الفسخ لها هنا أيضا قال الأذرعي وهو الوجه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والثاني يثبت الفسخ في الحالين والثالث لا فيهما ولا فسخ بإعسار بمهر أو نحو نفقة حتى ترفع الأمر للقاضي أو المحكم بشرطه ويثبت بإقراره أو ببينة عند قاض أو محكم إعساره فيفسخه بنفسه أو نائبه أو يأذن لها فيه لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا وعدتها تحسب من وقت الفسخ فإن لم تجد قاضيا ولا محكما بمحلها أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لها لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا لبناء الفسخ على أصل صحيح فاستلزم النفوذ باطنا وقد جزم بذلك جمع ثم بعد تحقق الإعسار في قول ينجز الفسخ لتحقق سببه والأظهر إمهاله ثلاثة أيام وإن لم يطلب ذلك لأنها مدة قريبة تتوقع