تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فنفقتهما في مالهما إن كان وإلا فعلى من تلزمه مؤنتها قبل النكاح وإن كانت دينا على الزوج والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا ولو أعسر زوج أمة لم يلزم سيدها إعتاقه بالنفقة أو نحوها مما مر الفسخ به فلها الفسخ وإن رضي السيد لأن حق قبضها لها ومن ثم لو سلمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله بعض الشراح لكن نص في الأم على إجبارها أي لأنه لا منة عليها فيه وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له لأنه المستحق لقبضه نعم المبعضة لا بد في الفسخ فيها من موافقتها هي ومالك البعض لها قاله الأذرعي أي بأن يفسخا معا أو يوكل أحدهما الآخر ويظهر أنه مفرع على كلام ابن الصلاح المار أما إذا قلنا بأنها تفسخ ببعض المهر اتجه استقلالها به فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح لأنه إنما يتلقى النفقة عنها لأنها لا تملك والثاني له الفسخ لأن الملك فيها له وضرر فواتها عائد إليه ورد بما مر وله أن يلجئها أي المكلفة إذ لا ينفذ من غيرها إليه أي الفسخ بأن لا ينفق عليها ولا يمونها ويقول لها افسخي أو جوعي دفعا للضرر والأوجه في المكاتبة أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء سيدها لها ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال قال القمولي ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة