سيذكره بسببين باعتبار الأصل فيه فلا يرد عليه وجوبه بغيرهما كمن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته فإنه يلزمها قرء واحد لأنها في نفسها مملوكة والشبهة شبهة ملك اليمين أحدهما ملك أمة أي حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضا وإلا فالمدار على حدوث حل التمتع مما يحل بالملك فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته كما أن التعبير في الثاني بزوال الفراش كذلك وإلا فالمدار على طلب التزويج ودل على ذلك ما سيأتي في نحو المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته بشراء أو إرث أو هبة مع قبض أو سبي بشرطه من القسمة أو اختيار التملك كما يعلم مما سيذكره في السير فلا اعتراض عليه أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة ولو قبل قبض أو غير ذلك من كل مملك كقبول وصية ورجوع مقرض وبائع مفلس ووالد في هبته لفرعه وكذا أمة قراض انفسخ واستقل المالك بها وأمة تجارة أخرج المالك زكاتها وقلنا بالأصح إن المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس لتجدد الملك والحل فيهما قاله البلقيني وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في زكاة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ وسواء في وجوب الاستبراء فيما ذكر من حل التمتع بكر وآيسة ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها لعموم خبر سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 164
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٦٤