تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
معلق أو منجز قبل موت السيد أو موت السيد عنها كزوال فراش الحرة الموطوءة فيجب قرء أو شهر كما صح عن ابن عمر من غير مخالف له أما عتقه قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا ولو مضت مدة استبراء على مستولدة غير مزوجة ولا معتدة ثم أعتقها سيدها أو مات وجب عليها الاستبراء في الأصح كما تلزم العدة من زوال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله والثاني لا يجب لحصول البراءة قلت كما قال الرافعي في الشرح ولو استبرأ السيد أمة موطوءة له غير مستولدة فأعتقها لم يجب إعادة الاستبراء وتتزوج في الحال والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة والله أعلم ويحرم ولا ينعقد تزويج أمة موطوءة أي وطئها مالكها ومستولدة قبل مضي استبراء بما يأتي لئلا يختلط الماءان وإنما صح بيعها قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لا بخلاف ما لا يقصد به سوى الوطء أما من لم يطأها مالكها فإن لم توطأ زوجها من شاء وإن وطئها غيره زوجها للواطئ وكذا لغيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه ولو أعتق مستولدته يعني موطوءته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح كما يجوز نكاحه للمعتدة منه لانتفاء الاختلاط هنا ومن ثم لو اشترى أمة فزوجها لبائعها الذي لم يطأها غيره لم يلزمه استبراء كما لو أعتقها فأراد بائعها أن يتزوجها وخرج بموطوءته ومثلها من لم توطأ أو وطئت من زنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه من وطئها غيره وطئا غير محرم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائها وإن أعتقها ولو أعتقها أو مات عن مستولدة أو مدبرة عتقت بموته وهي مزوجة أو معتدة عن زوج فيهما فلا استبراء عليها لأنها غير فراش للسيد ولأن الاستبراء لحل ما مر وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء الشبهة لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد ولو مات سيد مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة ولا استبراء عليها وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وإن تقدم أحدهما الآخر موتا وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام فلا استبراء عليها وإن تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل قدره