تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وقيس بالمسبية غيرها الشامل للبكر والمستبرأة وغيرهما بجامع حدوث الملك إذ ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وبمن تحيض من لا تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر وهو شهر ويجب الاستبراء في أمته إذا زوجها فطلقت قبل الوطء وفي مكاتبته كتابة صحيحة وأمتها إذا انفسخت كتابتها بسبب مما يأتي في بابها كأن عجزت وأمة مكاتب كذلك عجز لعود حل الاستمتاع فيها كالمزوجة وحدوثه في الأمة بقسميها ومن ثم لم تؤثر الفاسدة وكذا مرتدة أسلمت أو سيد مرتد فيجب الاستبراء عليها وعلى أمته في الأصح لعود حل الاستمتاع أيضا والثاني لا يجب لأن الردة لا تنافي الملك بخلاف الكتابة ولو أسلم في جارية وقبضها فوجدها بغير الصفة المشروط وجودها لم يلزم المسلم إليه الاستبراء بالرد لعدم زوال ملكه وما وقع في الروضة من لزومه مبني على زواله وهو ضعيف لا في من أي أمة له حدث لها ما حرمها عليه من صوم ونحوه لإذنه فيه ثم حلت من صوم واعتكاف وإحرام ونحو حيض ورهن لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك بخلاف نحو الكتابة وفي الإحرام وجه أنه كالردة لتأكد التحريم فيه ويرد بوضوح الفرق أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات أم يجب استبراؤها بعد زوال مانعها قضية كلام العراقيين الأول وهو المعتمد ويتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر ولو اشترى حر زوجته الأمة فانفسخ نكاحها استحب الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقد قنا ثم يعتق فلا