تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
يكافئ حرة أصلية ولا تصير به أمة مستولدة وقيل يجب لتجدد الملك ورد بعدم الفائدة فيه لأن العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولم يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ومر أنه يمتنع عليه وطؤها زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ففي الكفاية عن النص أنه ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد ولو ملك أمة مزوجة أو معتدة لغيره بنكاح أو شبهة وعلم بذلك أو جهله وأجاز لم يجب استبراؤها حالا لاشتغالها بحق الغير فإن زالا أي الزوجية والعدة المفهومان مما ذكر ولذا ثنى الضمير وإن عطف بأو كما هو ظاهر إذ لا يلزم من اتحاد الراجع للمعطوف بها اتحاد الراجع لما فهم من المعطوف بها وذلك بأن طلقت قبل وطء أو بعدة وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة وجب الاستبراء في الأظهر لحدوث الحل واكتفاء الثاني بعدة الغير منتقض بمطلقة قبل وطء ومن ثم خص جميع القولين بالموطوءة ولو ملك معتدة منه وجب قطعا إذ لا شيء يكفي عنه هنا ويستحب لمالك الأمة الموطوءة قبل بيعها استبراؤها ليكون على بصيرة ولو وطئ أمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل ظنها كل أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبرائان كالعدتين من شخصين ولو باع أمة لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه صدق المشتري بيمينه أنه لا يعلمه وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف الأصح منه عدمه فإن كان أقر بوطئها وباعها بعد استبرائها فأتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء منه لحقه وبطل البيع وإلا فالولد مملوك للمشتري إلا إن وطئها وأمكن كونه منه فإنه يلحقه وإن لم يستبرئها البائع فالولد له إن أمكن إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف الثاني زوال فراش له عن أمة موطوءة غير مستولدة أو مستولدة بعتق