Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 145

Contributors:

P.145
فصل في الضرب الثاني من الضربين السابقين أول الباب وهو عدة الوفاة واكتفى عن التصريح به وبوجوبه بالاشتهار والوضوح وفي المفقود وفي الإحداد عدة حرة حائل أو حامل بحمل غير لاحق بذي العدة كما يعلم مما يأتي لوفاة لزوج وإن لم توطأ لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها للكتاب والسنة والإجماع إلا في اليوم العاشر نظرا إلى أن عشرا إنما تكون للمؤنث وهو الليالي لا غير ورد بأنه يستعمل فيهما وحذف التاء إنما هو لتغليب الليالي أي لسبقها ولأن القصد بها التفجع والحكمة في ذلك أن الأربعة بها يتحرك الحمل وينفخ فيه الروح وذلك يستدعي ظهور حمل إن كان وزيدت العشرة استظهارا ولأن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن وتعتبر الأربعة بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام فحينئذ ثلاثة بالأهلة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 145 | الشافعي الصغير