Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 121

Contributors:

P.121
الأول حتى قذفها فإن لاعن للأول عزر للثاني كما جزم به ابن المقري وصرح به البلقيني وغيره واقتضاه كلام الروضة وإن لم يلاعن له حد حدين إن أضاف الزنا إلى حالة البينونة أخذا مما مر ويتعلق بلعانه أي الزوج وإن كذب فرقة أي فرقة انفساخ وحرمة ظاهرا وباطنا مؤبدة فلا تحل له بعد ذلك بنكاح ولا ملك يمين لخبر الشيخين لا سبيل لك عليها وفي رواية البيهقي المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وكان هذا هو مستند الوالد رحمه الله تعالى في أنها لا تعود إليه ولا في الجنة وإن أكذب الملاعن نفسه فلا يفيده عود حل لأنه حقه بل عود حد ونسب لأنهما حق عليه وتجويز رفع نفسه أي إكذابه نفسه بعيد لأن المراد هنا بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا ليترتب عليه أحكامه وذلك لا يظهر إسناده للنفس وحينئذ فليس هذا نظير ما حدثت به أنفسها المجوز فيه الأمران لأن التحديث يصح نسبة إيقاعه إلى إنسان وإلى نفسه كما هو ظاهر وسقوط الحد أو التعزير الواجب لها عليه والفسق عنه بسبب قذفها للآية وكذا قذف الزاني إن سماه في لعانه ووجوب حد زناها المضاف لحالة النكاح إن لم تلتعن ولو ذمية وإن لم ترض بحكمنا لأنهم بعد الترافع إلينا لا يعتبر رضاهم أما الذي قبل النكاح فسيأتي وانتفاء نسب نفاه بلعانه أي فيه لخبر الصحيحين بذلك وسقوط حضانتها في حقه فقط إن لم تلتعن أو التعنت وقذفها بذلك الزنا أو أطلق لأن اللعان في حقه كالبينة وحل نحو أختها والتشطير قبل الوطء وإنما يحتاج إلى نفي ولد ممكن كونه منه فإن تعذر لحوقه به بأن ولدته وهو غير تام لدون ما مر في الرجعية أو وهو تام لستة أشهر فأقل من العقد لانتفاء لحظتي الوطء والوضع أو لأكثر ولكن طلق في مجلسه أي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 121 | الشافعي الصغير