Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 118

Contributors:

P.118
ومحل التغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها أما من لم يكن بها فلا يجوز نقله إليها أي قهرا كما جزم به الماوردي وفي غيرها أي الأماكن الثلاثة يكون عند منبر الجامع أي عليه لأنه أشرفه أي باعتبار أن محله الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده إلى تذكره وإعراضه وزعم أن صعوده غير لائق بها ممنوع لا سيما مع رواية البيهقي وإن ضعفها أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته عليه وتلاعن حائض ونفساء مسلمة ومسلم به جنابة ولم يمهل للغسل أو نجس يلوث المسجد بباب المسجد بعد خروج القاضي مثلا إليه لحرمة مكث هؤلاء فإن رأى تأخيره إلى زوال المانع فلا بأس كما نقله في الكفاية أما ذمية حائض أو نفساء أمن تلويثهما المسجد وذمي جنب فيجوز تمكينهما من الملاعنة فيه إلا المسجد الحرام ويلاعن ذمي أي كتابي ولو معاهدا أو مستأمنا في بيعة للنصارى وكنيسة لليهود لأنهم يعظمونها كتعظيمنا لمساجدنا وكذا بيت نار مجوسي في الأصح لذلك فيحضره الحاكم رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب والثاني لا لأنه ليس له حرمة وشرف فيلاعن في مجلس الحكم وعلم مما تقرر أن نحو القاضي والجمع الآتي يحضر بمحالهم تلك إلا ما به صور معظمة لحرمة دخوله مطلقا كغيره بلا إذنهم وتلاعن كافرة تحت مسلم فيما ذكر لا في المسجد ما لم يرض به لا بيت أصنام وثني دخل دارنا بأمان أو هدنة وترافعوا إلينا فلا يلاعن فيه بل في مجلس الحكم إذ لا أصل له في الحرمة واعتقادهم لوضوح فساده غير مرعي ولأن دخوله معصية ولو بإذنهم ولا تغليظ فيمن لا يتدين بدين كدهري وزنديق بل يحلف