Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 122

Contributors:

P.122
العقد أو نكح صغيرا أو ممسوحا أو وهو بالمشرق وهي بالمغرب ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما لم يلحقه لاستحالة كونه منه فلم يحتج في انتفائه عنه إلى لعان وله نفيه أي الممكن لحوقه به واستلحاقه ميتا لبقاء نسبه بعد موته وتسقط مؤنة تجهيزه عن النافي ويرثه المستلحق ولا يصح نفي من استلحقه ولا ينتفي عنه من ولد على فراشه وأمكن كونه منه إلا باللعان ولا أثر لقول الأم حملت به من وطء شبهة أو استدخال مني غير الزوج وإن صدقها الزوج لأن الحق للولد والشارع أناط لحوقه بالفراش حتى يوجد اللعان بشروطه والنفي على الفور في الجديد لأنه شرع لدفع الضرر فأشبه الرد بالعيب والأخذ بالشفعة فيأتي الحاكم ويعلمه بانتفائه عنه ويعذر في الجهل بالنفي أو الفورية فيصدق بيمينه فيه إن كان ممن يخفى عليه عادة ولو مع مخالطته للعلماء وخرج بالنفي اللعان فلا يعتبر فيه فور وفي القديم قولان أحدهما يجوز إلى ثلاثة أيام والثاني له النفي متى شاء ولا يسقط إلا بإسقاطه ويعذر في تأخير النفي لعذر مما مر في أعذار الجمعة نعم يلزمه إرسال من يعلم الحاكم فإن عجز فالإشهاد وإلا بطل حقه كغائب أخر السير لغير عذر أو تأخر لعذر ولم يشهد والتعبير بأعذار الجمعة هو ما قاله بعض الشراح ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب والشفعة أن المعتبر أعذارهما وهو متجه إن كانت أضيق لكننا وجدنا من أعذارهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظيف كما شمله إطلاقهم والأوجه أن هذا ليس عذرا للجمعة ومن أعذارها أكل كريه ويبعد كونه عذرا هنا ولا ينافي هذا كونه عذرا في الشهادة على الشهادة كما يأتي لأن الوجه اعتبار الأضيق من تلك الأعذار وله نفي حمل فقد صح أن هلال بن أمية لاعن