Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 116

Contributors:

P.116
استخلافه والشهادة لا تؤدى إلا بإذنه ويشترط موالاة الكلمات الخمس فيؤثر الفصل الطويل والأوجه اعتبارها هنا بما مر في الفاتحة ومن ثم لم يضر الفصل هنا بما هو من مصالح اللعان ولا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد تمامها ولا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانها كما صرح به الدارمي وأن يتأخر لعانها عن لعانه لأن لعانها لدرء الحد عنها وهو غير لازم قبل لعانه ويلاعن من اعتقل لسانه بعد القذف ولم يرج برؤه أو رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطلق وأخرس منهما ويقذف بإشارة مفهمة أو كتابة أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته ولأن المغلب فيه شائبة اليمين لا الشهادة وبفرض تغليبها هو مضطر إليها هنا لا ثم لأن الناطقين يقومون بها وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد وإن نقل عن النص أنها لا تلاعن بها لأنها غير مضطرة إليها ويؤخذ من علته أن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ إلى درء الحد عنها فيكره الإشارة أو الكتابة خمسا أو يشير للبعض ويكتب البعض أما إذا لم تكن له إشارة مفهمة ولا كتابة فلا يصح منه لتعذر معرفة مراده ويصح اللعان والقذف