Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 115

Contributors:

P.115
إليه إن حضر وإلا ميزته كما مر في نظيره من الزنا إن رماها به ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأنه لا يتعلق به في لعانها حكم والخامسة أن غضب الله عليها عدل عن علي لما مر وذكره رماها ثم رماني هنا تفنن لا غير إن كان من الصادقين فيه أي فيما رماني فيه من الزنا وخص الغضب بها لأن جريمة زناها أقبح من جريمة قذفه والغضب وهو الانتقام بالعذاب أغلظ من اللعن الذي هو البعد عن الرحمة ولو بدل لفظ شهادة بحلف مر في الخطبة حكم إدخال الباء وما يتعلق بذلك ونحوه كأقسم أو أحلف بالله أو لفظ غضب بلعن وعكسه بأن ذكر لفظ الغضب وهي لفظ اللعن أو ذكرا أي اللعن والغضب قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح لأن المراعى هنا اللفظ ونظم القرآن والثاني يصح نظرا للمعنى والثالث لا يبدل الغضب باللعن ويجوز العكس ويشترط فيه أي في صحة اللعان أمر القاضي أو نائبه أو المحكم بشرطه أو السيد في ملاعنته بين رقيقيه ولو كان اللعان لنفي الولد خاصة لم يجز التحكيم لأن للولد حقا في النسب فلم يسقط برضاهما ويلقن بالبناء للفاعل ليناسب ما قبله الشامل لمن ذكر ودعوى تعين بنائه للمفعول ليشمل القاضي وغيره ممن ذكر ممنوعة وعطفه على الأمر يقتضي أنهما متغايران وليس مرادا بل الأمر هو التلقين ولذا اقتصر في الروضة عليه كلماته لكل منهما من أحد أولئك فيقول له قل كذا وكذا إلى آخره فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين غير معتد بها قبل