تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ولو أقاما بينتين على النسب متعارضتين كأن اختلف تاريخهما سقطتا في الأظهر لانتفاء المرجح فيرجع للقائف واليد هنا لا ترجيح بها لأنها لا تثبت النسب بخلاف الملك والثاني لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف قال الرافعي ولا يختلف المقصود على الوجهين وهما مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين لأنه قد عين غيره ولو استرضع ابنه يهودية ثم غاب وعاد فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها وقف الأمر كما أفتى به المصنف إلى تبين الحال ببينة أو قائف أو بلوغهما وانتسابهما انتسابا مختلفا ويوضعان في الحال في يد مسلم فإن لم يوجد شيء مما مر دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على الامتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين مقابر المسلمين والكفار وتجب الصلاة عليهما وينويها على المسلم منهما إن صلى عليهما معا وإلا فعليه إن كان مسلما كما علم مما مر في كتاب الجنائز وخالف التاج الفزاري المصنف والأول أصح