تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
المدعي البينة وكذا لو ادعى عليه حسبة وهي صغيرة بأن اليد دليل الملك في الجملة ويجوز أن يولد وهو مملوك ولا كذلك في النكاح فاحتاج للبينة والثاني يقبل قوله لأنه الآن من أهل القول إلا أن يقيم المدعي بينة برقه ومن أقام بينة برقه بعد الاحتياج إليها لا إن لم يحتج إليها كبينة داخل قبل أن تشرف يده على الزوال عمل بها ولو لخارج غير ملتقط ويشترط أن تتعرض البينة في اللقيط لسبب الملك من نحو شراء وإرث لئلا تعتمد ظاهر اليد وقضيته أن بينة غير الملتقط لا تحتاج لذلك ويكفي قولها ولو أربع نسوة لأن شهادتهن بالولادة تثبت الملك كالنسب في الشهادة بالولادة أنه ولد أمته وإن لم تتعرض للملك خلافا لما في تصحيح التنبيه لأن الغالب أن ولد أمته ملكه وفي قول يكفي مطلق الملك كسائر الأموال وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته بظاهر اليد فلا يزال ذلك الظاهر إلا عن تحقيق وطريقة الجمهور كما في الكفاية جريان الخلاف في الملتقط وغيره وعبارة المصنف محتملة لذلك لكن سياقه يخصه بالملتقط وفرقهم هذا وتعليلهم الذي قضيته ما مر ظاهران فيه ولو استلحق اللقيط يعني الصغير المحكوم بإسلامه ولو غير لقيط حر مسلم ذكر ولو غير ملتقط لحقه بشروطه المتقدمة في الإقرار إجماعا لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غيره فأشبه ما لو أقر له بمال سواء أكان سفيها أم رشيدا ولا يلحق بزوجته إلا ببينة كما يعلم مما يأتي واستحبوا للقاضي أن يقول للملتقط من أين هو ولدك له من زوجتك أو أمتك أو شبهة لأنه قد يظن أن الالتقاط يفيد النسب وبحث الزركشي وجوبه إذا كان ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب ويأتي في الشهادات ما يؤيده وتعبيره بالمسلم مثال إذ الكافر يستلحق من حكم بكفره وكذا من حكم بإسلامه كما مر لكن لا يتبعه في الكفر وصار أولى بتربيته من غيره لثبوت أبوته له فأولى ليست على بابها كقولك فلان أحق بماله نعم لو كان كافرا واللقيط مسلم بالدار لم يسلم إليه وعلم أن قوله حر مثال كما أشار لذلك فقال وإن استلحقه عبد بشروطه لحقه في النسب دون الرق لإمكان حصوله منه من نكاح أو شبهة لكن يقر في يد الملتقط وينفق