Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 441

Contributors:

P.441
رادا قول شيخه إن الأقرب الاستئناف كما لا يبني على حول مورثه في الزكاة بحصول المقصود هنا لا ثم لانقطاع حول استرقه بخروج الملك عنه بموته فيستأنف الوارث الحول لابتداء ملكه ويذكر ندبا بعض أوصافها في التعريف جنسها أو عفاصها أو وكائها ويحرم عليه استيعابها كما صرح به الأذرعي لئلا يعتمدها كاذب فإن فعل ضمن كما صححه في الروضة لاحتمال رفعه إلى حاكم يلزم الدفع بالصفات ويفارق جواز استيفائها في الإشهاد بحصر الشهود وعدم تهمتهم ولا يلزم مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ أو لا لحفظ ولا لتملك أو اختصاص لأن المصلحة للمالك بل يرتبها القاضي من بيت المال قرضا كما قاله ابن الرفعة لكن مقتضى كلامهما أنه تبرع واعتمده الأذرعي ويدل عليه قوله أو يقترض من الملتقط أو غيره على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع على المالك أو يبيع جزءا منها إن رآه نظير ما مر في هرب الجمال فيجتهد ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة فإن أنفق على وجه غير ما ذكر فمتبرع وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراقي ونقله عن جمع لكن الذي في الروضة كأصلها إن أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا وإن أخذها غير محجور عليه للتملك أو الاختصاص ابتداء أو في الأثناء ولو بعد لقطه لحفظ لزمه مؤنة التعريف وإن لم يتملك بعد ذلك لأن الحفظ له في ظنه وقت التعريف وقيل إن لم يتملك فعلى المالك لعود الفائدة له وعبر عن حكاية هذا في الروضة بقوله وقيل إن ظهر المالك فعليه وهو الأولى ليشمل ظهوره بعد التملك أما المحجور عليه فلا يخرج وليه مؤنته من ماله وإن رأى التملك يسترقيه له بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءا منها لمؤنته وإن نازع الأذرعي فيه والأصح أن الحقير قيل هو دينار وقيل درهم وقيل وزنه وقيل دون نصاب السرقة والأصح عندهما عدم تقريره بل ما يظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا لا يعرف سنة لأن فاقده لا يتأسف عليه سنة والثاني يعرف سنة لعموم الأخبار وأطال جمع في ترجيحه بأن الذي عليه الأكثرون وهو الموافق لقولهما بتعريف الاختصاص سنة ثم يختص به ودفع بأن الكلام كما هو واضح في اختصاص عظيم المنفعة يكثر أسف فاقده عليه سنة غالبا بل الأصح أنه لا يلزمه أن يعرفه إلا زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا ويختلف باختلافه فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام وبما قررنا به كلامه الدال عليه السياق اندفع ما قيل الأولى أن يقول لا يعرض عنه أو إلى زمن يظن أن فاقده يعرض عنه فيجعل ذلك الزمن غاية لترك التعريف لا ظرفا