Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 426

Contributors:

P.426

كتاب اللقطة

بضم اللام وفتح القاف وقد تسكن وهي لغة الشيء الملقوط وشرعا مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يجز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته فما وجد في مملوك فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة نعم ما وجد بدار حرب ليس بها مسلم وقد دخلها بغير أمان غنيمة أو به فلقطة وما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرفه بنحو داره أو حجره وودائع مات عنها مورثه ولا يعرف مالكها مال ضائع لا لقطة خلافا لما وقع في المجموع في الأولى أمره إلى الإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقرضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرف لمصارف بيت المال فإن لم يكن حاكم أو كان جائرا فلمن هي بيده ذلك كما مر نظيره ولو وجد لؤلؤ بالبحر خارج صدفه فلقطة قاله الماوردي لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفه وظاهره عدم الفرق بين المثقوب وغيره لكن قال الروياني في غير المثقوب إنه لواجده ولو وجد قطعة عنبر في معدنه كالبحر وقربه وسمكة أخذت منه فهو له وإلا فلقطة وما أعرض عنه من حب