Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 424

Contributors:

P.424
يقتضي التبرع ومن ثم يكون بيعا على الصحيح فيجري فيه عقب العقد أحكامه كالخيارين كما مر بما فيه والشفعة وعدم توقف الملك على القبض والثاني يكون هبة نظرا للفظ فلا تلزم قبل القبض أو بشرط ثواب مجهول فالمذهب بطلانه لتعذر صحته بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على الأصح أنها لا تقتضيه وقيل تصح هبة بناء على أنها تقتضيه ولو بعث هدية لم يعده بالباء لجواز الأمرين كما قاله أبو علي خلافا لتصويب الحريري تعين تعديته بها في ظرف أو وهب شيئا في ظرف من غير بعث فإن لم تجر العادة برده كقوصرة بتشديد الراء في الأفصح تمر أي وعائه الذي يكنز فيه من نحو خوص ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه وإلا فزنبيل وكعلبة حلوى فهو هدية أو هبة أيضا تحكيما للعرف المضطرد وكتاب الرسالة يملكه المكتوب إليه إن لم تدل قرينة على عوده قاله المتولي وهو أوجه من قول غيره هو باق على ملك الكاتب ويملك المكتوب له الانتفاع به على وجه الإباحة وإلا بأن اعتيد رده أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري فلا يكون هدية بل أمانة في يده كالوديعة ويحرم استعماله لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة عملا بها ويكون عارية حينئذ ويسن رد الوعاء حالا لخبر فيه قال الأذرعي وهذا في مأكول أما غيره فيختلف رد طرفه باختلاف عادة النواحي فيتجه في كل ناحية بعرفهم وفي كل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم ولو ختن ولده وحملت له هدايا ملكها الأب وقال جمع للابن فيلزم الأب قبولها أي عند انتفاء