تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

كتاب اللقطة

بضم اللام وفتح القاف وقد تسكن وهي لغة الشيء الملقوط وشرعا مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يجز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته فما وجد في مملوك فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة نعم ما وجد بدار حرب ليس بها مسلم وقد دخلها بغير أمان غنيمة أو به فلقطة وما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرفه بنحو داره أو حجره وودائع مات عنها مورثه ولا يعرف مالكها مال ضائع لا لقطة خلافا لما وقع في المجموع في الأولى أمره إلى الإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقرضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرف لمصارف بيت المال فإن لم يكن حاكم أو كان جائرا فلمن هي بيده ذلك كما مر نظيره ولو وجد لؤلؤ بالبحر خارج صدفه فلقطة قاله الماوردي لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفه وظاهره عدم الفرق بين المثقوب وغيره لكن قال الروياني في غير المثقوب إنه لواجده ولو وجد قطعة عنبر في معدنه كالبحر وقربه وسمكة أخذت منه فهو له وإلا فلقطة وما أعرض عنه من حب