تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ولا تصح هبة ما في الذمة بخلاف بيعه فوهبتك ألف درهم مثلا في ذمتي غير صحيح وإن عينه في المجلس وقبضه والمريض يصح بيعه لوارثه بثمن المثل لا هبته بل يكون وصية والولي والمكاتب يجوز بيعهما لا هبتهما والمرهونة إذا أعتقها معسرا واستولدها يجوز بيعها للضرورة لا هبتها ولو من المرتهن والأوجه عدم استثناء شيء من ذلك لأن المانع من الهبة أمر خارجي في العاقد وطرأ في المعقود عليه فلا إيراد كما لا يرد أيضا ما لو أعطى لبن شاة مجعولة أضحية أو صوفها لآخر أو ترك له حق التحجر أو أعطاه جلد ميتة قبل الدباغ أو دهنا نجسا للاستصباح به أو تركت إحدى الضرتين نوبتها للأخرى أو أعطى الطعام المغنوم في دار الحرب لمثله فإن ذلك ليس فيه هبة تمليك وإنما هو نقل يد أو حق إلى غيره من غير تمليك ومن سماها هبة أراد أنه على صورتها والثمر ونحوه قبل بدو صلاحه تصح هبته من غير شرط قطع وهبة أرض مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع صحيحة في الأرض لانتفاء المبطل للبيع فيهما من الجهل بما يخصهما من الثمن عند التوزيع فالقول بأن ذلك وارد على الضابط لجواز هبته دون بيعه مردود وما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لمن لا يقدر على انتزاعه وضال وآبق فلا يجوز هبته بجامع أن