تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
القفال نفسه أنه لو جهز ابنته بأمتعة من غير تمليك صدق بيمينه في عدم تمليكها ذلك إن ادعته وهو صريح في رد ما سبق عنه وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها كما بحثه بعض المتأخرين ولا قبول كهبة النوبة لضرتها ولا يشترطان أي الإيجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الإعطاء والأخذ ولا في الهدية وإن لم يكن مأكولا على الصحيح بل يكفي البعث من هذا ويكون كالإيجاب والقبض من ذاك ويكون كالقبول لجريان عادة السلف بل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه تصرف الملاك فسقط ما يتوهم منه أنه كان إباحة والثاني يشترطان كالهبة ويشترط في الواهب كونه أهلا للتبرع وفي المتهب أهلية الملك فلا تصح