Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 378

Contributors:

P.378
البغوي في مسألة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده عند استحقاقه قال الزركشي وهذا هو الأقرب ولو وقف على أولاده فإذا انقرض أولادهم فعلى الفقراء فالأوجه كما صححه الشيخ أبو حامد أنه منقطع الوسط لأن أولاد الأولاد لم يشرط لهم شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم واختار ابن أبي عصرون دخولهم وجعل ذكرهم قرينة على استحقاقهم واختاره الأذرعي . فصل في أحكام الوقف اللفظية قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل في الإعطاء وقدر المعطى لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب خلافا للعبادي وإن نقله الماوردي عن أكثر الأصحاب ورد بأنه شاذ وبفرض ثبوته فمحله في واو لمجرد العطف أما الواردة للتشريك كما في إنما الصدقات للفقراء والمساكين فلا خلاف أنها ليست للترتيب وكذا يسوي بين الجميع لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل لاقتضائه التشريك لأنه لمزيد التعميم وهذا ما صححه في الروضة تبعا للبغوي وهو المعتمد ومثله ما تناسلوا بطنا بعد بطن خلافا للسبكي