Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 343

Contributors:

P.343
رفيق وسؤال وله الوقوف فيه أيضا نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من قوله ضرر ولو على ندور هذا كله إذا لم يضيق على المارة فيه لخبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وإن تقادم العهد ولا يشترط إذن الإمام وشمل كلامه الذمي فيثبت له ذلك كما قاله ابن الرفعة وتبعه السبكي وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس فيه سواء أكان ببيع أم لا وإن فعله وكلاء بيت المال زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به قاله السبكي كابن الرفعة قال ولا أدرى بأي وجه يلقى الله من يفعل ذلك قال الأذرعي وفي معناه الرحاب الواسعة بين الدور وله أي الجالس في الشارع