Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 328

Contributors:

P.328
في بيت المال ثم على مياسير المسلمين وأفهم فرضه الكلام فيما لو أجره ثم أعتقه أنه لا رجوع له بشيء على وارث أعتق قطعا إذ لم ينقض ما عقده ولو فسخت الإجارة بعد العتق بعيب ملك منافع نفسه كما في الروضة لأنه صار مستقلا والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة فلو أجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى والثاني يرجع لأن المنافع تستوفى منه قهرا فصار كما لو أكرهه سيده على العمل ويصح بيع العين المستأجرة حال الإجارة للمكتري قطعا لانتفاء الحائل كما لو باع المغصوب من غاصبه وإنما امتنع بيع المشتري قبل قبضه للبائع لضعف ملكه ولا تنفسخ الإجارة في الأصح لورودها على المنفعة والملك على الرقبة فلا منافاة والثاني تنفسخ لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه فلا تستوفى الإجارة وكما لو اشترى زوجته فإنه ينفسخ النكاح ورد بأنه إنما ينتقل إلى المشتري ما كان للبائع والبائع حين البيع ما كان يملك المنفعة بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج فلو باعها لغيره أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها وقد قدرت الإجارة بزمن جاز في الأظهر وإن لم يأذن المكتري لما مر من اختلاف الموردين ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة لأن يده عليها يد أمانة ومن ثم لم يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم يرجع للمستأجر ويغتفر ذلك القدر اليسير للضرورة والثاني المنع لأن يد المستأجر حائلة عن التسليم بحق لازم