الارتفاع وما يبني به وصفة البناء لأنها تحمل كل شيء ويعين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشي ويجوز التقدير فيها بالمدة قال الأذرعي ولا يبعد اشتراط المستأجر خط الأجير وهو كما قال ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه والأوجه اعتباره إن اختلف به غرض وإلا فلا ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين فيه العدد اكتفى بالعرف كما قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقري ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره فقول الشارح فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر أي جميعه فلا ينافيه وجوب بيان صفته وإذا صلحت بفتح اللام وضمها الأرض لبناء وزراعة وغراس أو لاثنين من ذلك اشترط في صحة إجارتها تعيين نوع المنفعة المستأجر لها لاختلاف ضررها فلو أطلق لم تصح أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق فيها كأراضي الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس ويكفي تعيين الزراعة بأن يقول للزراعة أو لتزرعها عن ذكر ما يزرع والأصح فيزرع ما شاء
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 285
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٨٥