كالأحد للنصارى أخذا من إفتاء الغزالي بعد دخول السبت في استئجار اليهود شهرا لاطراد العرف به أو تعيين سور أو سورة أو آيات من سورة كذا ويذكر من أولها أو آخرها أو وسطها للتفاوت في ذلك وشرط القاضي أن يكون في التعليم كلفة كأن لا يتعلم الفاتحة مثلا إلا في نصف يوم فإن تعلمها في مرتين لم يصح الاستئجار كما جزم به الرافعي بالنسبة للصداق والأوجه كون المدار على الكلفة عرفا كإقرائها ولو مرة خلاف ما يوهمه قوله نصف يوم وما جزم به الماوردي من عدم صحة الاستئجار لدون ثلاث آيات لأن تعيين القرآن يقتضي الإعجاز ودونها لا إعجاز فيه محل النظر والتحقيق أن ما دونها كذلك ويمكن حمل كلامه على ما لو استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا لأن الأمر قريب في ذلك فإن عين شيئا تعين فلو أقرأه غيره اتجه عدم استحقاقه أجرة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 283
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٨٣